العربيةSign in
People's Assembly
Menu ☰
The AssemblyMembersCommitteesBureauGroupsMembers in numbers
NewsReportsAssembly newsMember posts
LibraryDocumentsArticlesHow it formed
ParticipateProposalsPropose a lawMy account

Documents and legislation

Constitutional Declaration of the Syrian Arab Republic

Constitutional declaration of 2025 · 2025-03-13 · Presidency of the Syrian Arab Republic

وثيقة دستورية مؤقتة وقّعها الرئيس أحمد الشرع في 13 آذار 2025 تنظم الحكم خلال مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات ميلادية، وتتألف من مقدمة و53 مادة موزعة على أربعة أبواب. تنص المادة 24 على أن يشكل رئيس الجمهورية لجنة عليا تشرف على هيئات فرعية ناخبة تنتخب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، وأن يعيّن رئيس الجمهورية الثلث الباقي. وتحدد المادة 26 مدة ولاية مجلس الشعب بثلاثين شهراً قابلة للتجديد.

في فجرِ يومٍ مشهود، تنفَّس صبحُ النصر، وانطلقت سورية نحو عهدٍ جديد، إيذانًا بزوال الظلم والقهر، وانبعاث الأمل في بناء دولةٍ حديثة قائمةٍ على العدل والكرامة والمواطنة الحقة، فقد جثم الاستبداد على صدور السوريين، إذ امتدَّ لستةِ عقودٍ نظامٌ شموليٌّ فرضَه حزب البعث، فاحتكر السلطة، وصادر الحقوق، ومكَّن لحكمٍ استبداديٍّ قمعيٍّ أجهزَ على مؤسسات الدولة، وأفرغَ الدستور من مضمونه، وحوَّل القانون إلى أداةٍ للقمع والاستعباد. كانت تلك العقودُ حِقْبةً سوداءَ مظلمة، فثارَ الشعب مطالبًا بحريته واستردادِ كرامته، لكنه تعرَّض على يد العصابة الأسدية للقتل الممنهج، والتدمير الشامل، والتعذيبِ الوحشي، والتهجيرِ القسري، والحصارِ الجائر، والاستهدافِ المباشِر للمدنيين، فضلاً عن تدمير البيوت فوق رؤوس ساكنيها، تارةً بالبراميل المتفجرة، وأخرى بالأسلحة الكيميائية. وقد شكّلت هذه الجرائم، التي تُعدُّ جرائمَ حرب وجرائمَ ضد الإنسانية، وجريمةً إبادة جماعية، نموذجًا صارخًا لانتهاك القيم البشرية والشرائِع الدولية. لكنَّ الشعبَ السوري، بإيمانه الراسخ، وإرادته الصُّلبة، وصموده الأسطوري، لم يستسلم، بل واصل ثورتَه العظيمة التي امتدَّت قُرابة أربعةَ عشرَ عامًا، قدَّم فيها أبناءُ سورية الأحرارُ دماءَهم وتضحياتِهم، يكنسون فيها إرثَ الاستبداد، حتى بزغَ فجرٌ جديد، وسطعت شمسُ التحرير على دمشق في 8 كانون الأول 2024، مُعلنةً نهاية عهدِ نظامِ الأسدِ المجرمِ وداعميه. ثم أُعلِنَ هذا النصرُ رسميًّا في مؤتمر النصر، حيث صُدر البيانُ التاريخي الذي وثّقَ انتصار الثورة السورية، واستعادةَ الشعبِ قرارَهُ وسيادتَهُ على أرضه. واليوم، وقد عاد الوطن إلى أبنائه، وعادوا إليه ليبنوا أركانه ويحفظوا ثغورَه، باتت المسؤوليةُ التاريخية تحتّم استكمالَ مسيرة النضال بتحصين هذا الانتصار، وترسيخ أسس العدالة، وضمان عدم تكرارِ المأساة، وحمايةِ الأجيال القادمة من أي استبداد جديد. وانطلاقًا من هذا الواجِب الوطني، وبعد حواراتٍ مكثفةٍ بين مختلف مكونات المجتمع السوري، أُجريت في أجواءٍ من الحرية والتبادل البنّاء لوجهات النظر بشأن مستقبل سورية، تُوِّجت بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني، الذي صدرت مخرجاتُه بتاريخ 25 شباط 2025، معبِّرةً عن الوفاق الوطني حول القضايا الكبرى، وفي مقدمتها: * الحفاظ على وحدة وسلامة سورية، أرضًا وشعبًا. * تحقيقُ العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا. * بناءُ دولة المواطنة والحرية والكرامة وسيادة القانون. * تنظيمٌ شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية وفق مبادئ الحكم الرشيد. واستنادًا إلى القيم العريقة والأصيلة التي يتميّز بها المجتمع السوري بتنوّعه وتراثه الحضاري، وإلى المبادئ الوطنية والإنسانية الراسخة، وحرصًا على إرساء قواعد الحكم الدستوري السليم، المستوحى من روح الدساتير السورية السابقة، ولا سيما دستور عام ١٩٥٠ (دستور الاستقلال)، وإعمالًا لما نصَّ عليه إعلانُ انتصار الثورة السورية الصادر بتاريخ ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٥، الذي يُعدُّ أساسًا متينًا لهذا الإعلان. فإن رئيس الجمهورية يُصدرُ الإعلانَ الدستوري الآتي، والذي تُعدُّ مُقدمتُه جزءًا لا يتجزأ منه:

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253

الباب الأول: أحكام عامة

Article 1

الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، وهي وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ، ولا يجوز التخلي عن أي جزء منها.

Article 2

تؤسس الدولة لإقامة نظام سياسي يرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات، ويضمن الحرية والكرامة للمواطن.

Article 3

1- دين رئيس الجمهورية الإسلام، والفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع. 2- حرية الاعتقاد مصونة، وتحترم الدولة جميع الأديان السماوية، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على ألا يُخِلّ ذلك بالنظام العام. 3- الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية وفقاً للقانون.

Article 4

اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.

Article 5

دمشق هي عاصمةُ الجمهوريةِ العربيةِ السورية، ويُحَدّدُ شعارُ الدولةِ ونشيدها الوطني بقانون.

Article 6

يكون العلم السوري على الشكل التالي: يمتد العلم على شكل مستطيلٍ طولهُ يساوي ثلثي عرضه. يتضمنُ ثلاثةَ مستطيلاتٍ متساوية يعلوها اللونُ الأخضر ويتوسطها اللونُ الأبيضُ ومن ثم الأسودُ في الأسفلِ. تتوسط العلمَ في المنتصفِ وضمنَ المساحةِ البيضاءِ ثلاثة نجماتٍ حمراء.

Article 7

1- تلتزمُ الدولةُ بالحفاظ على وحدة الأرضِ السورية، وتجرّم دعواتِ التقسيمِ والانفصال، وطلب التدخل الأجنبي أو الاستقواء بالخارج. 2- تلتزم الدولة بتحقيق التعايش والاستقرار المجتمعي وتحفظ السلم الأهلي، وتمنع أشكال الفتنةِ والانقسام وإثارة النعرات والتحريض على العنف. 3- تكفل الدولة التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته، والحقوق الثقافية واللغوية لجميع السوريين. 4- تضمنُ الدولةُ مكافحةَ الفسادِ.

Article 8

1- تسعى الدولةُ للتنسيق مع الدول والجهات ذات الصلة لدعم عملية إعادة الإعمار في سورية. 2- تعملُ الدولةُ بالتنسيق مع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة لتذليل عقبات العودة الطوعية للاجئين والنازحين وجميع المهجّرين قسرياً. 3- تلتزم الدولة بمكافحة جميع أنواع وأشكال التطرف العنيف، مع احترام الحقوق والحريات.

Article 9

1- الجيش مؤسسة وطنية محترفة مهمته حماية البلاد والحفاظ على أمنه وسلامتها ووحدة أراضيها. بما يتوافق مع سيادة القانون و حماية حقوق الإنسان. 2- الدولة وحدَها هي التي تنشئ الجيش. ويَحظرُ على أي فردٍ أو هيئةٍ أو جهةٍ أو جماعةٍ إنشاءُ تشكيلاتٍ أو فرقٍ أو تنظيماتٍ عسكرية أو شبه عسكرية، ويُحصَرُ السلاح بيد الدولة.

Article 10

المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، من دون تمييز بينهم في العرق أو الدين أو الجنس أو النسب.

Article 11

1- يهدفُ الاقتصادُ الوطني إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية الشاملة وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة للمواطنين. 2- يقومُ الاقتصادُ الوطني على مبدأ المنافسة الحرة العادلة ومنعِ الاحتكار. 3- تشجّعُ الدولة الاستثمار وتحمي المستثمرين في بيئة قانونية جاذبة.

الباب الثاني: الحقوق والحريات

Article 12

1- تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل حقوق المواطن وحرياته. 2- تُعد جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان الدستوري.

Article 13

1- تكفلُ الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة. 2- تصون الدولة حرمة الحياة الخاصة، وكلُّ اعتداءٍ عليها يعدُّ جرماً يعاقب عليه القانون. 3- للمواطن حرية التنقل، ولا يجوز إبعاد المواطن عن وطنه أو منعه من العودة إليه.

Article 14

1- تصون الدولة حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية، وفقاً لقانون جديد. 2- تضمن الدولة عمل الجمعيات والنقابات.

Article 15

العمل حق للمواطن وتكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

Article 16

1- حقُ الملكية الخاصة مصون، ولا تُنزَعُ إلا للمنفعة العامة ومقابلَ تعويضٍ عادل. 2- ملكية الأموال العامة مصونة وجميع الثروات الطبيعية ومواردها هي ملكية عامة وتقوم الدولة بحفظها واستغلالها واستثمارها لمصلحة المجتمع.

Article 17

1- العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. 2- حق التقاضي والدفاع وسلوك سبل الطعن مصون بالقانون، ويُحظرُ النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. 3- المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي مبرم.

Article 18

1- تصونُ الدولةُ كرامةَ الإنسان وحرمة الجسد وتمنع الاختفاء القسري والتعذيب المادي والمعنوي، ولا تسقط جرائم التعذيب بالتقادم. 2- باستثناءِ حالة الجرم المشهود، لا يجوز إيقاف أيّ شخصٍ أو الاحتفاظ به أو تقييد حريته إلا بقرار قضائي.

Article 19

المساكنُ مصونة، لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

Article 20

الأسرة نواة المجتمع، وتلتزم الدولة بحمايتها.

Article 21

1- تحفظ الدولة المكانة الاجتماعية للمرأة، وتصون كرامتها ودورها داخل الأسرة والمجتمع، وتكفل حقها في التعليم والعمل. 2- تكفل الدولة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة، وتحميها من جميع أشكال القهر والظلم والعنف.

Article 22

تعمل الدولة على حماية الأطفال من الاستغلال وسوء المعاملة، وتكفل حقهم في التعليم والرعاية الصحية.

Article 23

تصونُ الدولةُ الحقوقَ والحرياتِ الواردة في هذا الباب، وتُمارَسُ وفقاً للقانون، ويجوز إخضاعُ ممارستِها للضوابط التي تشكل تدابيرَ ضروريةً للأمن الوطني أو سلامة الأراضي أو السلامة العامة أو حماية النظام العام ومنع الجريمة، أو لحماية الصحة أو الآداب العامة. يمارسُ السلطةَ التشريعية مجلسُ الشعب.

الباب الثالث: نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية / أولاً- السلطة التشريعية / يمارسُ السلطةَ التشريعية مجلسُ الشعب.

Article 24

1- يشكلُ رئيس الجمهورية لجنةً عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب. 2- تقومُ اللجنةُ العليا بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبةٍ، وتقومْ تلك الهيئات بانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب. 3- يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلس الشعب لضمان التمثيل العادل والكفاءة.

Article 25

1 - لا يجوز عزل عضو مجلس الشعب إلا بموافقة ثلثي أعضائه. 2- يتمتعُ عضو مجلس الشعب بالحصانة البرلمانية.

Article 26

1- يتولى مجلسُ الشعب السلطةَ التشريعية حتى اعتمادِ دستور دائم، وإجراءِ انتخابات تشريعية جديدة وفقاً لهُ. 2- مدة ولاية مجلس الشعب ثلاثون شهراً قابلة للتجديد.

Article 27

يؤدي أعضاء مجلس الشعب القسم أمام رئيس الجمهورية، وتكون صيغة القسم: "أقسم بالله العظيم أن أؤديَ مهمتي بأمانةٍ وإخلاص".

Article 28

ينتخبُ مجلس الشعب في أول اجتماع له رئيساً ونائبين وأميناً للسر، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبالأغلبية، ويرأس الجلسة الأولى لحين الانتخاب أكبر الأعضاء سناً.

Article 29

يُعِدّ مجلسُ الشعبِ نظامهُ الداخلي خلال شهر من أول جلسة له.

Article 30

1- يتولى مجلس الشعب المهام التالية: أ- اقتراح القوانين وإقرارها. ب- تعديل أو إلغاء القوانين السابقة. ت- المصادقة على المعاهدات الدولية. ث- إقرار الموازنة العامة للدولة. ج- إقرار العفو العام. ح- قبول استقالة أحد أعضائه أو رفضها أو رفع الحصانة عنه وفقاً لنظامه الداخلي. خ- عقد جلسات استماع للوزراء. 2- يتخذ مجلس الشعب قراراتِهِ بالأغلبية.

ثانياً- السلطة التنفيذية

Article 31

يمارسُ رئيسُ الجمهورية والوزراءُ السلطة التنفيذية ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا الإعلان الدستوري.

Article 32

رئيس الجمهورية هو القائدُ الأعلى للجيش والقوات المسلحة، والمسؤولُ عن إدارة شؤون البلاد ووحدة أراضيها وسلامتها، ورعاية مصالح الشعب.

Article 33

يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب، وتكون صيغتها: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سيادة الدولة ووحدة البلاد وسلامة أراضيها واستقلال قرارها، والدفاع عنها، وأن أحترم القانون وأرعى مصالح الشعب، وأسعى بكل صدق وأمانة لتأمينِ حياة كريمة لهم وتحقيق العدل بينهم، وترسيخِ القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة".

Article 34

يقومُ رئيس الجمهورية بتسمية نائبٍ له أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم ويقبل استقالتهم، وفي حال شغور منصب الرئاسة يتولى النائب الأول صلاحيات رئيس الجمهورية.

Article 35

1- يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعفيهم من مناصبهم ويقبل استقالتهم. 2- يؤدي الوزراء القسم أمام رئيس الجمهورية، وتكون صيغة القسم: "أقسم بالله العظيم أن أؤديَ مهمتي بأمانة وإخلاص".

Article 36

يُصدرْ رئيسُ الجمهورية اللوائحَ التنفيذيةَ والتنظيميةَ ولوائحَ الضبطِ والأوامرَ والقراراتِ الرئاسية وفقاً للقوانين.

Article 37

يمثلُ رئيسُ الجمهوريةِ الدولةَ، ويتولى التوقيع النهائي على المعاهدات مع الدول والمنظمات الدولية.

Article 38

يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدول الأجنبية وإقالتهم، ويقبل اعتمادَ رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية لدى الجمهورية العربية السورية.

Article 39

1- لرئيسِ الجمهورية حقُّ اقتراح القوانين. 2- يُصدرُ رئيسُ الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب، وله الاعتراض عليها بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها من المجلس الذي يعيد النظر فيها، ولا تقرُّ القوانينُ بعد الاعتراض إلا بموافقة ثلثي مجلس الشعب، وفي هذه الحالة يُصدرها رئيس الجمهورية حكماً.

Article 40

لرئيس الجمهورية منحُ العفو الخاص وردُ الاعتبار.

Article 41

1- يعلن رئيس الجمهورية التعبئة العامة والحرب بعد موافقة مجلسِ الأمن القومي. 2- إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية، لرئيس الجمهورية أن يعلن حالة الطوارئ جزئياً أو كلياً لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في بيان الى الشعب بعد موافقة مجلس الأمن القومي واستشارة رئيس مجلس الشعب و رئيس المحكمة الدستورية ولا تمدد لمرة ثانية إلا بعد موافقة مجلس الشعب.

Article 42

تتولى السلطة التنفيذية ما يلي: 1- تنفيذَ القوانين والخطط والبرامج المعتمدة. 2- إدارةَ شؤون الدولة وتنفيذ السياسات العامة التي تحقق الاستقرار والتنمية. 3- إعدادَ مشروعات القوانين لرئيس الجمهورية لاقتراحها على مجلس الشعب. 4- إعدادَ الخططِ العامةِ للدولة. 5- إدارةَ الموارد العامة للدولة وضمان استخدامها بشكل فعّال وشفاف. 6- إعادةَ بناء المؤسسات العامة وتعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد. 7- بناءَ المؤسسة الأمنية بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم. 8- بناءَ جيش وطني احترافي مهمته الدفاع عن حدود البلاد وسيادتها، وحماية الشعب بكل وطنية وإخلاص، مع الالتزام التام باحترام القوانين النافذة. 9- تعزيزَ العلاقات الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق المصالح الوطنية.

ثالثاً- السلطة القضائية

Article 43

1- السلطةُ القضائيةُ مستقلة، ولا سلطان على القضاة إلا للقانون. 2- يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقلاله.

Article 44

تنشأ المحاكم وتحدد اختصاصاتها بقانون، ويُحظرُ إنشاء المحاكم الاستثنائية.

Article 45

1- النظام القضائي مزدوج ويتكون من القضاء العادي والقضاء الإداري. 2- يشرفُ مجلس القضاء الأعلى على القضاء العادي والعسكري. 3- يتولى مجلس الدولة القضاءَ الإداري وهو هيئة قضائية واستشارية مستقلة ويبينُ القانون اختصاصاتهِ وشروط تعيين قضاته وصلاحياته.

Article 46

تتبعُ إدارة قضايا الدولة لوزارة العدل ويُنظَّمُ اختصاصها بقانون.

Article 47

1- تحلُ المحكمةُ الدستوريةُ العليا القائمة وتنشأ محكمة دستورية عليا جديدة. 2- تتكون المحكمة الدستورية العليا من سبعةِ أعضاء يسميهم رئيس الجمهورية من ذوي النزاهة والكفاءة والخبرة. وتنظم آليّة عملها واختصاصاتها بقانون.

الباب الرابع: الأحكام الختامية

Article 48

تمهد الدولة الأرضية المناسبة لتحقيق العدالة الانتقالية من خلال: 1- إلغاءِ جميع القوانين الاستثنائية التي ألحقت ضرراً بالشعب السوري وتتعارضُ مع حقوق الإنسان. 2- إلغاءِ مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة الإرهاب التي استخدمت لقمع الشعب السوري بما في ذلك رد الممتلكات المصادرة. 3- إلغاءِ الإجراءات الأمنية الاستثنائية المتعلقة بالوثائق المدنية والعقارية والتي استخدمها النظام البائد لقمع الشعب السوري.

Article 49

1- تُحدَثُ هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، بالإضافة إلى تكريم الشهداء. 2- تستثنى جرائمٌ الحرب والجرائمُ ضد الإنسانيةِ وجريمةُ الإبادةِ الجماعية وكلُّ الجرائم التي ارتكبها النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين. 3- تجرّم الدولةُ تمجيدَ نظامِ الأسدِ البائدِ ورموزِه، ويعدُّ إنكارُ جرائمهِ أو الإشادةُ بها أو تبريرُها أو التهوين منها، جرائمَ يعاقب عليها القانون.

Article 50

يتمُ تعديلُ الإعلان الدستوري بموافقة ثلثي مجلس الشعب بناءً على اقتراحِ رئيس الجمهورية.

Article 51

يستمرُ العمل بالقوانين النافذة ما لم يتمُّ تعديلها أو إلغاؤها.

Article 52

تحددُ مدةُ المرحلةِ الانتقالية بخمسِ سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نفاذ هذا الإعلان الدستوري. وتنتهي بعد إقرار دستور دائم للبلاد وتنظيم انتخابات وفقاً له.

Article 53

ينشرُ هذا الإعلانٌ في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

Sources (4)
  1. سانا - الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية (صور الوثيقة الرسمية الموقعة، 10 صفحات)
  2. ويكي مصدر - الإعلان الدستوري السوري (نص مفرّغ)
  3. ويكي مصدر - الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية (2025) (تفريغ مدقق من ملف PDF)
  4. ويكيميديا كومنز - ملف PDF للإعلان الدستوري (مصدره سانا)

© 2026 مجلس الشعب السوري - السجل العام · An independent civic project documenting the assembly.

About · Contact · Correct information · Corrections policy · Privacy