العربيةSign in
People's Assembly
Menu ☰
The AssemblyMembersCommitteesBureauGroupsMembers in numbers
NewsReportsAssembly newsMember posts
LibraryDocumentsArticlesHow it formed
ParticipateProposalsPropose a lawMy account

Documents and legislation

Law No. 2 of 2014 on the entry and exit of persons to and from the Syrian Arab Republic

Law No. 2 of 2014 · 2014-03-11 · Presidency of the Syrian Arab Republic

قانون صدر في 11 آذار 2014 بعد إقراره في مجلس الشعب في 4 آذار 2014، ينظم دخول العرب والأجانب إلى سوريا وخروجهم منها وإقامتهم والسمات والتأشيرات. يحظر الدخول أو الخروج إلا بجواز سفر ساري المفعول أو وثيقة معتمدة ومن الأماكن المحددة بقرار من وزير الداخلية. ويخول وزير الداخلية إصدار التعليمات المتعلقة بدخول أبناء الدول العربية والأجنبية وإقامتهم.

القانون رقم /2/ رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور.. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-5-1435 هجري الموافق 4-3-2014 ميلادي. يصدر ما يلي:

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445

الفصل الأول: تعاريف

Article 1

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها: الوزارة.. وزارة الداخلية. الوزير.. وزير الداخلية. الإدارة.. إدارة الهجرة والجوازات. المدير.. مدير إدارة الهجرة والجوازات. العربي.. كل من يحمل جنسية دولة عربية. الأجنبي.. كل من لا يحمل الجنسية العربية السورية أو جنسية دولة عربية. الفرع.. فرع الهجرة والجوازات في المحافظة. القسم.. قسم الهجرة والجوازات في المنطقة. المركز.. مركز الهجرة والجوازات الحدودي في المنفذ البري أو الجوي أو البحري. السمة.. إذن الدخول أو المرور إلى الجمهورية العربية السورية لغير المواطنين السوريين. التأشيرة.. إذن الخروج من الجمهورية العربية السورية لغير المواطنين السوريين. الإبعاد.. أمر يصدر عن السلطات المختصة بإبعاد أي شخص من الرعايا العرب أو الأجانب عن البلاد وفقا للحالات التي ينص عليها القانون. اللاجىء.. كل شخص منح صفة اللجوء وفقا للاتفاقيات الدولية مع مراعاة المركز القانوني للاجئين الفلسطينيين المسجلين في سورية. المغترب.. كل عربي سوري مقيم في بلد الاغتراب أو من ينحدر من أصول سورية أو من ولد في بلد الاغتراب واكتسب جنسيته. الملاءة المادية.. قدرة الشخص على الوفاء بالالتزامات المالية دون اللجوء إلى الدين خلال إقامته في الجمهورية العربية السورية. تذكرة المرور.. وثيقة رسمية تصدر عن إدارة الهجرة والجوازات بعد موافقة وزير الداخلية تمنح لمجهولي الجنسية أو اللاجئين أو الأشخاص المعروفة جنسيتهم ولا يستطيعون الحصول على جوازات سفر من سفاراتهم مع زوجاتهم وأولادهم.

الفصل الثاني: السمات والتأشيرات والوثائق

Article 2

أ- يحظر دخول أي شخص إلى الجمهورية العربية السورية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر ساري المفعول أو أي وثيقة تقوم مقامه تخوله حق العودة صادرة عن السلطات المختصة في بلده أو أي سلطة أخرى معترف بها. ب- يجب أن يكون جواز السفر أو الوثيقة مؤشرا عليها بسمة من احدى بعثاتنا الدبلوماسية أو القنصلية في الخارج أو أي هيئة أخرى تكلفها حكومة الجمهورية العربية السورية بذلك. ج- تمنح سمات الدخول أو المرور لرعايا الدول الأجنبية التي ليس للجمهورية العربية السورية تمثيل دبلوماسي فيها من المراكز مباشرة بعد استيفاء الرسم. د- يخول المدير بالسماح لرعايا الدول الأجنبية من أي جنسية كانت بدخول الجمهورية العربية السورية بعد التدقيق.

Article 3

يحظر دخول أي شخص إلى الجمهورية العربية السورية أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تحدد بقرار من الوزير وباذن من السلطة المختصة على الحدود ويوشح جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه بخاتم الدخول أو الخروج.

Article 4

أ- تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين أنواع السمات والسلطات المخولة منحها وشروط واجراءات منحها ومدة صلاحيتها وحالات الاعفاء منها. ب- تحدد بقرار من وزير الخارجية والمغتربين قيمة رسوم السمات. ج- تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين ووزير العمل أنواع سمات الدخول بقصد العمل والسلطات المخولة بمنحها وشروط وإجراءات منحها ومدة صلاحيتها ومدة المكوث فيها وعددها وحالات الإعفاء منها. د- تحدد بقرار من وزير الخارجية والمغتربين قيمة رسوم سمات الدخول بقصد العمل بالتنسيق مع وزير العمل. ه- لا تخول سمات الدخول الممنوحة من قبل البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية في الخارج حق الدخول إلى الجمهورية العربية السورية إذا لم يوافق المركز المختص.

Article 5

يصدر قرار من الوزير يحدد فيه أنواع تذاكر المرور ونماذجها وشروط منحها للعرب والأجانب واللاجئين وإجراءاتها وحالات الإعفاء من قيمة الرسوم التي تستوفى عنها كليا أو جزئيا وتحدد قيمة التذكرة بالتنسيق مع وزير المالية.

Article 6

أ- مع مراعاة أحكام المادة 32 من هذا القانون يلزم العرب والأجانب الذين تجاوزوا المدة المحددة لهم بالإقامة أو بالسمة تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا القانون ومن ثم الحصول على تأشيرة الخروج. ب- تحدد شروط منح التأشيرة بقرار يصدر عن الوزير يتضمن شروط منح التأشيرة ومدة صلاحيتها والسلطة المخولة بمنحها وحالات الإعفاء منها وقيمة الرسم الواجب استيفاؤه عنها على ألا يقل عن خمسمئة ليرة سورية.

Article 7

يجوز لوزير الداخلية أن يعفي من يراه من العرب والأجانب من الحصول على السمة أو حمل جواز سفر.

Article 8

يجب على العربي أو الأجنبي الموجود في الجمهورية العربية السورية أن يبرز جواز سفره أو أي وثيقة تقوم مقامه عند طلبها من السلطات المختصة وفي حال فقدان جواز السفر أو الوثيقة أو تلفهما إبلاغ الإدارة أو فروعها أو أقرب وحدة شرطية وذلك خلال أسبوع من تاريخ الفقدان أو التلف.

Article 9

على ربابنة السفن أو الطائرات أو القطارات عند دخولهم الجمهورية العربية السورية أو مغادرتها أن يقدموا إلى السلطات المختصة كشفا باسماء عاملي سفنهم أو طائراتهم أو قطاراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر والذين يحملون جوازات سفر غير صحيحة أو غير سارية المفعول وأن يمنعوا هؤلاء الركاب من مغادرة السفينة أو الطائرة أو القطار أو الصعود إليها إلا بإذن من هذه السلطات.

الفصل الثالث: إجراءات تسجيل العرب والأجانب

Article 10

تحدد بقرار من الوزير تعليمات واجراءات المنع من دخول ومغادرة الجمهورية العربية السورية وآلية إدراج أسماء الممنوعين بقوائم خاصة وآلية شطب أسمائهم وطرق الاعتراض عليها.

Article 11

يجب على الأجنبي الذي دخل الجمهورية العربية السورية ويرغب في الإقامة فيها أن يتقدم بنفسه ليحرر إقرارا بحالته الشخصية في الإدارة أو الفرع أو القسم وفق النموذج المعتمد لذلك وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ دخوله.

Article 12

يجوز للمدير إعفاء العربي أو الأجنبي من شرط تقديم الإقرار بنفسه لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية أو لأعذار مقبولة وفي هذا الحال يحرر إقرار كتابي على النموذج المعد لذلك ويسلم إلى الإدارة أو فروعها.

Article 13

أ- يجب على العربي أو الأجنبي الذي يرغب في تغيير محل إقامته إبلاغ الإدارة أو فروعها في المحافظات عنوان إقامته الجديدة وفي حال كان انتقاله إلى خارج مركز المحافظة التي كان يقيم فيها فعليه أن يتقدم خلال ثلاثة أيام من وصوله إليها باقرار إلى الفرع المختص أو إلى أقرب وحدة شرطية في البلدة التي انتقل إليها. ب- يعفى من أحكام الفقرة السابقة الأجانب الذين دخلوا الجمهورية العربية السورية ضمن مجموعات سياحية بسمة دخول بقصد السياحة خلال الشهر الأول من تاريخ وصولهم.

Article 14

يجب على كل صاحب فندق أو نزل أو أي محل آخر من هذا القبيل أو المكلف بإدارته أو كل من آوى عربيا أو أجنبيا أو أسكنه أو أجره إبلاغ السلطات المعنية باسم العربي أو الأجنبي ومحل سكنه خلال ثلاثة أيام من تاريخ النزول والمغادرة.

Article 15

يجب على كل من يرغب في استقدام أو استخدام عربي أو أجنبي الحصول على موافقة وزارة العمل.

الفصل الرابع: تراخيص الإقامة

Article 16

يجب على كل عربي أو أجنبي يرغب في الإقامة في الجمهورية العربية السورية أن يحصل على إذن بالإقامة يحدد فيه سبب الإقامة وتوافر شرط الملاءمة المادية وعليه أن يغادر عند انتهاء إقامته ما لم يتم تجديدها.

Article 17

تصنف إقامات العرب والأجانب وفق الآتي: أ- الإقامة الخاصة.. تمنح لمدة خمس سنوات. ب- الإقامة العادية.. تمنح لمدة ثلاث سنوات. ج- الإقامة المؤقتة.. تمنح لمدة سنة. د- الإقامة السياحية.. تمنح لمدة أقصاها ثلاثة أشهر. ه- إقامة العمل.. تمنح لمدة أقصاها سنة بعد أخذ موافقة وزارة العمل.

Article 18

تمنح الإقامة الخاصة للفئات التالية من العرب والأجانب: 1- الذين مضى على إقامتهم الفعلية المشروعة في الجمهورية العربية السورية أكثر من خمس عشرة سنة. 2- الذين مضى على إقامتهم الفعلية المشروعة خمس سنوات فأكثر وكانوا يقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد الوطني أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد وتحدد هذه الأعمال والخدمات بقرار من الوزير بعد أخذ رأي الجهات المختصة. 3- العلماء ورجال الأدب والفن والفكر والصناعة والاقتصاد والفعاليات السياحية وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد ويصدر بشأنهم قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة. 4- زوجات المواطنين السوريين اللاتي مضى على إقامتهن الفعلية في الجمهورية العربية السورية أكثر من سنتين ما دامت العلاقة الزوجية قائمة.

Article 19

تمنح الإقامة العادية للفئات التالية من العرب والأجانب: 1- من ولدوا في الجمهورية العربية السورية ومضى على إقامتهم الفعلية فيها ثلاث سنوات فأكثر عند تقديم الطلب. 2- أولاد المواطنات السوريات. 3- من مضى على إقامتهم الفعلية بشكل مشروع في الجمهورية العربية السورية خمس سنوات فأكثر عند تقديمهم الطلب.

Article 20

تمنح الإقامة المؤقتة للفئات التالية من العرب والأجانب: 1- الطلاب المسجلون في الجامعات والمعاهد والمدارس العامة أو الخاصة المعترف بها وحسب مدة الدراسة. 2- العلماء ورجال الأدب والفكر والفن والصناعة والاقتصاد. 3- اللاجئون بعد تقديمهم ما يثبت ذلك. 4- أزواج السوريات من العرب والأجانب. 5- زوجات السوريين من العرب والأجانب. 6- المرضى بقصد العلاج. 7- القادمون بقصد زيارة الأقارب. 8- المستثمرون. 9- مالكو العقارات. 10- من يرى المدير منحه الإقامة لاعتبارات خاصة تتعلق بالمجاملات الدولية والمصلحة العامة.

Article 21

تمنح إقامة العمل للعرب والأجانب الحاصلين على موافقة وزارة العمل وفقا للقوانين النافذة.

Article 22

أ- تجدد الإقامة الخاصة والعادية بإذن من المدير إذا تجاوزت مدة غياب صاحب الإقامة خارج الجمهورية العربية السورية ستة أشهر ولم تزد على سنة. ب- يسقط حق العربي أو الأجنبي في الإقامة المرخصة له إذا خالف أحكام الفقرة السابقة ويستثنى من ذلك العرب والأجانب الذين يتغيبون لطلب العلم في المدارس والمعاهد والجامعات أو لأداء خدمة العلم إذا قدموا ما يثبت ذلك.

Article 23

يحظر على العربي أو الأجنبي المرخص له بالدخول أو الإقامة لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه بذلك.

Article 24

يستفيد من الإقامة الشخص المرخص له بها وزوجه وأولاده القاصرون الذين يعيشون في كنفه.

Article 25

تحدد بقرار من الوزير إجراءات الترخيص بالإقامة وتجديدها والسلطة المخولة بمنحها وحالات الإعفاء منها وأشكال بطاقات الإقامة ونماذج الطلبات والإقرارات الخاصة بها والبيانات التي يجب أن تتضمنها.

الفصل الخامس: الإبعاد

Article 26

أ- تحدد بقرار من الوزير.. حالات وإجراءات إبعاد العربي أو الأجنبي خارج الجمهورية العربية السورية وآلية التنفيذ والاعتراض على قرار الإبعاد وتحديد أمكنة الاحتجاز لمن تقرر إبعادهم تبعا لمقتضيات الأمن والمصلحة العامة. ب- يسمح للعربي أو الأجنبي الذي سبق إبعاده بالعودة إلى الجمهورية العربية السورية بعد موافقة الوزير.

الفصل السادس: الاستثناءات

Article 27

يخضع أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية المعترف بها من قبل الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم في الحصول على سمات الدخول والمرور والإقامة وتاشيرات الخروج والرسوم وغيرها من الأحكام إلى تقدير وزارة الخارجية والمغتربين بحسب الاتفاقيات الدولية المرعية في الجمهورية العربية السورية وإلى مبدأ المعاملة بالمثل وتمنح من البعثات السورية في الخارج أو من تفوضه وزارة الخارجية والمغتربين بذلك.

Article 28

تستثنى من أحكام السمات والإقامة الواردة في هذا القانون الفئات الآتية: 1- العاملون في السفن أو الطائرات أو القطارات الذين يحملون تذاكر بحرية أو جوية أو برية حيث يمنحون سمات دخول من السلطات المختصة ولا تخولهم هذه السمة الإقامة إلا خلال مدة مكوث السفينة في الميناء أو الطائرة في المطار أو القطار في المحطة وتصدر بقرار من الوزير تعليمات التأشير على هذه التذاكر من قبل المركز المختص في الموانئ والمطارات والمحطات والمراكز الحدودية عند دخولهم الجمهورية العربية السورية أو النزول فيها أو مغادرتها. 2- ركاب السفن والطائرات والقطارات الذين ترخص لهم السلطات المختصة بالنزول في الجمهورية العربية السورية مدة بقاء السفينة في الميناء أو الطائرة في المطار أو القطار في المحطة وعلى ربابنة السفن والطائرات والقطارات قبل الإقلاع إبلاغ المركز المختص عن اسم كل من يتخلف من الركاب وتسليم جواز سفره إلى المركز. 3- رعايا الدول العربية والأجنبية في مناطق الحدود المتاخمة للجمهورية العربية السورية الذين تم إعفاؤهم بموجب نص خاص أو وفق اتفاقيات ثنائية مبرمة بين البلدين. 4- رعايا الدول العربية والأجنبية الذين تم إعفاؤهم بموجب اتفاقيات دولية تكون سورية طرفا فيها. 5- المغتربون في حدود القواعد التي تحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين. 6- من يرى الوزير إعفاءهم بإذن مكتوب لاعتبارات خاصة تتعلق بالمجاملات الدولية والمصلحة العامة.

الفصل السابع: رسوم الإقامات

Article 29

أ- تستوفى عند إصدار بطاقات الإقامة بشتى أنواعها الرسوم الآتية: 1- خمسة عشر ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة الخاصة. 2- خمسة عشر ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة بقصد العمل بما فيه إقامة عمل الفنانين. 3- عشرة آلاف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة العادية. 4- خمسة آلاف ليرة سورية عن كل سنة إقامة لحاملي بطاقة الإقامة المؤقتة لمدة سنة أو كسورها. ب- يتضمن المبلغ المستوفى عن بطاقة الإقامة رسم تأشيرات الخروج والعودة للعرب والأجانب خلال فترة صلاحية الإقامة مهما بلغ عدد التأشيرات.

Article 30

تعفى من الرسوم الواردة في المادة السابقة لمرة واحدة الفئات الآتية: أ- اللاجئون على اختلاف جنسياتهم وزوجاتهم وأولادهم القصر. ب- العرب والأجانب الذين يرى المدير إعفاءهم لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية أو لعدم قدرتهم المادية.

الفصل الثامن: العقوبات

Article 31

يبعد المخالف لأحكام المادتين 2-3 من هذا القانون عن البلاد بموجب قرار صادر عن الوزير أو من يفوضه بذلك.

Article 32

أ- تفرض غرامة مالية تقدر بمئة ليرة سورية بحق كل من تجاوز المدة المحددة له بالإقامة أو بالسمة عن كل يوم تأخير حتى ستة أشهر وتحدد طريقة تحصيلها وفق القوانين والأنظمة المرعية. ب- للوزير إعفاء المخالف من هذه الغرامة إذا تقدم بعذر مقبول خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغه المخالفة. ج- في حال عدم قيام المخالف بتسديد الغرامة خلال سبعة أيام يحال إلى الجهة القضائية المختصة وتضاعف الغرامة المحددة في الفقرة أ من هذه المادة. د- في حال تجاوزت مدة المخالفة ستة أشهر يعاقب المخالف بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من خمسة وعشرين ألفا إلى خمسين ألف ليرة سورية.

Article 33

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى: أ- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين 9-14 من هذا القانون أو قراراته التنفيذية ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من ساعد على ارتكاب المخالفة أو محاولة ارتكابها. ب- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل من خالف أو حاول مخالفة أحكام المادة 2 الفقرة أ والمادة 3 من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا لهما ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من ساعد على ارتكاب المخالفة أو محاولة ارتكابها. ج- تكون العقوبة المنصوص عليها في الفقرة ب السابقة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألفا إلى مئتي ألف ليرة سورية إذا كان الأجنبي من رعايا دولة هي في حال حرب مع الجمهورية العربية السورية أو في حال قطع العلاقات الدبلوماسية معها. د- يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو غادر الجمهورية العربية السورية بصورة غير مشروعة أو ضبط في مناطق الحدود دون سبب مسوغ لوجوده أو ظهر أن الأسباب التي أدلى بها غير صحيحة أو لا تتفق مع الظروف التي أوقف بها وبما يتوافق مع القانون رقم 9 تاريخ 25-6-2013م.

Article 34

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسة وعشرين ألفا إلى خمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 13 او القرارات الصادرة تنفيذا لها.

Article 35

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بإبعاده وفقا لأحكام المادة 26 من هذا القانون مع عدم الإخلال بتنفيذ قرار الإبعاد وفي حال التكرار تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.

Article 36

تطبق العقوبة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة د من المادة 33 من هذا القانون على كل من أدلى أمام السلطات المختصة بأقوال كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل دخوله أو دخول غيره إلى الجمهورية العربية السورية أو إقامته أو إقامة غيره فيها.

Article 37

اذا لم يسدد المحكوم الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون يحبس يوما واحدا مقابل كل مئة ليرة سورية من الغرامة على ألا تزيد مدة الحبس على المدة المنصوص عليها في العقوبة الأصلية.

Article 38

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين 15-23 من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا لهما إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل النافذ ويبعد المخالف ولا يحق له العودة إلا بعد مضي ثلاث سنوات على إبعاده.

Article 39

تضاعف العقوبة في حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا الفصل.

Article 40

تؤول حصيلة جميع الغرامات الناجمة عن مخالفة أحكام هذا القانون إلى الخزينة العامة للدولة.

الفصل التاسع: أحكام ختامية

Article 41

تصدر بقرار من الوزير التعليمات المتعلقة بدخول أبناء الدول العربية والأجنبية وخروجهم وإقامتهم وتنقلهم تنفيذا لأحكام هذا القانون.

Article 42

تصدر بقرار من الوزير التعليمات المتعلقة بدخول اللاجئين الفلسطينيين الذين يحملون الجنسيات العربية والأجنبية وخروجهم وإقامتهم وتنقلهم وفق الأحكام الخاصة بهم.

Article 43

لا يعتد بالإقامة غير المشروعة في معرض تطبيق احتساب المدد المحددة لمنح الإقامة وفق احكام هذا القانون.

Article 44

ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 29 تاريخ 15-1-1970م وجميع النصوص والقرارات والتعليمات المنفذة لأحكامه اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.

Article 45

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

Sources (1)
  1. محاماة نت - نصوص ومواد القانون رقم 2 للعام 2014 (إعادة نشر)

© 2026 مجلس الشعب السوري - السجل العام · An independent civic project documenting the assembly.

About · Contact · Correct information · Corrections policy · Privacy