العربيةSign in
People's Assembly
Menu ☰
The AssemblyMembersCommitteesBureauGroupsMembers in numbers
NewsReportsAssembly newsMember posts
LibraryDocumentsArticlesHow it formed
ParticipateProposalsPropose a lawMy account

Documents and legislation

Law No. 24 of 2006 on licensing exchange institutions

Law No. 24 of 2006 · 2006-04-24 · Presidency of the Syrian Arab Republic

قانون صدر في 24 نيسان 2006 بعد إقراره في مجلس الشعب في 20 آذار 2006، يخول مجلس النقد والتسليف الترخيص لمؤسسات تزاول أعمال الصرافة حصراً. يقسم مؤسسات الصرافة إلى شركات صرافة مساهمة مغفلة سورية ومكاتب صرافة، وينظم شروط ترخيصها والرقابة عليها والمخالفات والعقوبات. ويدرجه مصرف سورية المركزي على موقعه بحالة نافذ.

القانون ٢٤تاريخ ٢٠٠٦/٤/٢٤ الخاص بالترخيص لمؤسسات الصيرفة رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /١٤٢٧/٢/٢٠هـ الموافق في /٢٠٠٦/٣/٢٠/م يصدر ما يلي

1234567891011121314151617181920212223242526272829

Article 1

يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها. أعمال الصرافة شراء وبيع الأوراق النقدية الأجنبية /البنكنوت /وجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية وتحويلها وفقا لأحكام هذا القانون وأنظمة القطع النافذة. مؤسسات الصرافة شركة الصرافة أو مكتب الصرافة المرخص له بقرار من مجلس النقد والتسليف لممارسة أعمال الصرافة وفق أحكام هذا القانون. العملة القابلة للتحويل أية عملة يمكن التعامل بها وتحويلها إلى عملات أخرى بحرية في الأسواق المالية العالمية. قانون مصرف سورية المركزي قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم /٢٣/لعام .٢٠٠٢

Article 2

أ -يحق لمجلس النقد والتسليف أن يرخص لإحداث مؤسسات تقوم بمزاولة أعمال الصرافة وفقا لأحكام هذا القانون والقانون رقم /٢٣/لعام ٢٠٠٢على أن يكون نشاطها محصورا بأعمال الصرافة. ب -تقسم مؤسسات الصرافة إلى نوعين: (١شركات الصرافة التي يتم الترخيص لها على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية. (٢مكاتب الصرافة التي يتم الترخيص لها على شكل شركات تضامنية بين أشخاص طبيعيين من الجنسية السورية ومن في حكمهم. ج -يجوز للمواطنين السوريين وللمصارف العامة والخاصة المساهمة في تأسيس شركات صرافة مساهمة مغفلة سورية كما يجوز لشركات الصرافة العربية والعالمية ذات الخبرة المميزة المساهمة في تأسيس هذه الشركات. د -يشترط عند مساهمة احد المصارف العامة في تأسيس شركة صرافة الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء وفى هذه الحالة ينبغي ألا تتجاوز مساهمة القطاع العام المصرفي /٢٥/بالمائة من رأس مال الشركة. ه -يشترط عند مساهمة شركات الصرافة العربية والعالمية في تأسيس شركات صرافة مساهمة مغفلة الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء كما يشترط ألا يتجاوز مجموع مساهمة هذه الشركات في أي من شركات الصرافة المرخصة /٢٥/بالمئة من رأس مالها. و -يحظر على غير مؤسسات الصرافة المرخصة أن تستعمل تعبير صراف أو عميل صرافة أو صيرفي أو أي تعبير مشابه في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في اسمها أو فى عنوانها التجاري أو في تعيين نوع عملها التجاري أو في دعايتها.

Article 3

يتم تأسيس مؤسسات الصرافة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون وفق الشروط التالية: أ -يجب أن تكون جميع أسهم شركات الصرافة المؤسسة على شكل شركات مساهمة مغفلة أسهما اسمية. ب -يشترط فى مؤسسي مؤسسات الصرافة ان يكونوا من ذوى السمعة الحسنة وإلا يكون احدهم محكوما بأي جريمة تمس الشرف أو النزاهة المعددة في المادة /١٠٢/من القانون رقم /٢٣/لعام .٢٠٠٢ ج -يخضع للموافقة المسبقة من مصرف سورية المركزي كل تنازل عن أسهم او حصص في أي شركة أو مكتب صرافة. د -لا يجوز لأي شريك متضامن منسحب من احد مكاتب الصرافة أن يتقدم بطلب ترخيص بالاشتراك مع آخرين إلا بعد تقديم ما يثبت انسحابه كليا من الشركة التضامنية الأولى كما لا يجوز لأي من المساهمين الرئيسيين في الشركات المساهمة أن يشترك في تأسيس شركة أخرى لمزاولة أعمال الصرافة. ه -يعتبر التنازل عن رخصة شركة مؤسسة الصرافة إلى الغير باطلا إلا إذا اقره مجلس النقد والتسليف مسبقا وفى هذه الحالة يعتبر ترخيصا جديدا ويخضع لجميع إجراءات الترخيص وشروطه المبينة فى هذا القانون.

Article 4

أ -يحدد فى صك تأسيس شركة او مكتب الصرافة رأس المال النقدي والذي يجب ألا يقل عن /٢٥٠/ مائتين وخمسين مليون ليرة سورية لشركات الصرافة وعن /٥٠/خمسين مليون ليرة سورية لمكاتب الصرافة ويمكن لمصرف سورية المركزي تعديل رأس المال الأدنى هذا في أي وقت بمرسوم بناء على اقتراح من مجلس النقد والتسليف وتعطى مؤسسات الصرافة مهلة سنة لتسوية أوضاعها. ب -يحق لشركة الصرافة المساهمة أن يكون لها ثلاثة فروع إضافة إلى مقرها الرئيسي دون زيادة في رأسمالها ولها أن تفتح فروعا أخرى بموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي وفى هذه الحالة عليها زيادة رأس مالها بمبلغ /٥٠/خمسين مليون ليرة سورية إلى رأس المال عن كل فرع إضافي .أما في المناطق النائية التي يحددها مجلس النقد والتسليف فيحدد الحد الأدنى للزيادة في رأسمال الشركة عن الفرع وكذلك رأس مال مكتب الصرافة في تلك المناطق بمبلغ /٢٥/مليون ليرة سورية كما يحدد مجلس النقد والتسليف كيفية معاملة آلات الصرافة العائدة لهذه الشركات. ج -يسدد كامل رأس المال وأية زيادة لاحقة عليه نقدا ودفعة واحدة لدى مصرف سورية المركزى كما يجب على مؤسسات الصرافة التي تكون قد أصيبت بخسائر ان تعمد خلال مهلة حدها الأقصى ستة اشهر إما إلى إعادة تكوين رأسمالها او لتخفيضه بشرط ان يقل عن الحد الادنى المقرر بموجب أحكام هذا القانون. د -على مؤسسات الصرافة أن تحتفظ بصفة دائمة باحتياطي نقدي يعادل /٢٥/بالمئة من رأسمالها واحتياطياتها وان يودع هذا الاحتياطي في مصرف مقبول من قبل مصرف سورية المركزي وباسمها .ويخضع استخدام هذا الاحتياطي للضوابط والتعليمات التي يصدرها مصرف سورية المركزى وتعود عائدات هذا الاحتياطي لمؤسسة الصرافة المودعة. ه -يحق لمجلس النقد والتسليف أن يعدل نسبة الاحتياطي النقدي المشار اليه كما يجوز له ان يقرر إمكان استبدال الاحتياطي النقدي جزئيا أو كليا بكفالة مصرفية لأي من نوعى مؤسسات الصرافة أو كليهما ويحدد المجلس مبلغ الكفالة وشروطها. و -لا يجوز للشركاء الاستدانة من رأسمال الشركة أو أن تتجاوز سحوباتهم السنوية الارباح السنوية الصافية بعد تسديد الالتزامات الضريبية واقتطاع الاحتياطي الاجباري. ز -ينبغي أن تتمتع إدارات مؤسسات الصرافة بالخبرة والمعرفة العملية بأعمال الصرافة ومخاطرها ويعود تقدير كفاية هذه الخبرة لمصرف سورية المركزي.

Article 5

أ -يصدر مجلس النقد والتسليف قرارا يحدد فيه الأسس والإجراءات التي ينبغي مراعاتها والمستندات الواجب تقديمها عند تقديم طلبات الترخيص والتسجيل لمؤسسات الصرافة بنوعيها ،ولفروعها. ب -تتقدم الجهة طالبة الترخيص بطلبها إلى مصرف سورية المركزي مرفقا به عقد التأسيس في حالة الشركات التضامنية ونظام الشركة الأساسي في حال كون الشركة شركة مساهمة حيث يقوم بدراسته في ضوء أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة ومدى حاجات الاقتصاد الوطني وكفاءة المؤسسين والقائمين على إدارة الجهة طالبة الترخيص ويحيل المصرف المركزي عقد التأسيس والنظام الأساسي إلى وزارة الاقتصاد والتجارة للمصادقة عليهما. ج -في حال الموافقة على طلب الترخيص ومصادقة وزارة الاقتصاد والتجارة على عقد التأسيس والنظام الأساسي يصدر مجلس النقد والتسليف قرار الترخيص وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل الطلب لدى مصرف سورية المركزي. د -يقوم المؤسسون بعد صدور قرار الترخيص باستكمال إجراءات شهر مؤسسة الصرافة لدى أمانة السجل التجاري في وزارة الاقتصاد والتجارة. ه -يقوم مصرف سورية المركزي بعد ذلك بنشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية وبناء على طلب الجهة المرخصة بتسجيل الشركة أو المكتب في سجل شركات ومكاتب الصرافة لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف ولا يحق للشركة أو للمكتب مباشرة العمل قبل هذا التسجيل. و -يحق لمصرف سورية المركزي الاستعانة بجهات استشارية لدراسة طلبات الترخيص وتتحمل الجهة طالبة الترخيص تكاليف هذه الدراسة. ز -يلغى الترخيص للشركة المرخصة أو للمكتب المرخص إذا لم تباشر عملها /عمله خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص. ح -لا يجوز تسجيل أية شركة لممارسة أعمال الصرافة بما فيها عمليات تحويل أو نقل الأموال لدى أي جهة رسمية مختصة إلا بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي. ط -على جميع مؤسسات الصرافة أن تتقدم إلى مصرف سورية المركزي خلال شهر كانون الثاني من كل عام بطلب تجديد التسجيل ودفع نفقات التسجيل السنوية المقررة من قبل مجلس النقد والتسليف.

Article 6

أ -يكون المركز الرئيسي لشركات الصرافة في احد مراكز المحافظات التي تختارها الجهة طالبة الترخيص ويجوز بناء على طلب من مجلس إدارة الشركة أو المؤسسين وموافقة مصرف سورية المركزي إحداث فروع لها داخل محافظات ومدن الجمهورية العربية السورية. ب -يتم الترخيص لإحداث مكاتب الصرافة في مراكز المحافظات أو المدن السورية التي تختارها الجهة طالبة الترخيص ولا يحق لها فتح فروع. ج -يشترط للحصول على الترخيص لأي شركة أو مكتب صرافة توفير محل مناسب لممارسة الأعمال يوافق عليه مصرف سورية المركزى وتراعى اعتبارات حاجة النشاط الاقتصادي والسياحي وكذلك اعتبارات الأمان والراحة للعاملين في اختيار المكان المناسب ولا يجوز نقل المقر أو الفرع إلا بعد موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي.

Article 7

أ -يحظر على أي جهة كانت مزاولة أو امتهان أعمال الصرافة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق يصدره مجلس النقد والتسليف وفقا لأحكام هذا القانون. ب -يحظر على مؤسسات الصرافة ممارسة أي عمل آخر عدا أعمال الصرافة المرخص لها بممارستها. ج -تعتبر المصارف وشركات الصرافة المساهمة المرخصة وفقا لأحكام هذا القانون الوسطاء الحصريين فى كل ما يتعلق بنقل وتحويل الاموال بين الجمهورية العربية السورية والخارج. د -تلتزم شركات الصرافة والمصارف بالتقيد بأحكام التعليمات التي يصدرها مصرف سورية المركزي فيما يتعلق بتنظيم عمليات نقل الأموال بين الجمهورية العربية السورية والخارج.

Article 8

تمارس مؤسسات الصرافة المرخص لها بمزاولة أعمال الصرافة في الجمهورية العربية السورية العمليات التالية وفق أسعار الصرف الآنية وأنظمة القطع النافذة. أ -شراء أوراق النقد الأجنبي /البنكنوت /وجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل والشيكات المصرفية والشيكات السياحية ودفع قيمتها بالليرة السورية او بأوراق النقد الاجنبى /البنكنوت./ ب -بيع أوراق النقد الأجنبي /البنكنوت /والشيكات وذلك وفقا لأنظمة القطع. ج -إيداع حصيلة الشيكات المصرفية والشيكات السياحية وأية وسائل دفع محررة بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل في حساباتها المفتوحة لدى المصارف المرخصة المحلية المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي.

Article 9

.١يحق لشركات الصرافة المساهمة المغفلة وليس للمكاتب بالإضافة لما ذكر فى المادة /٨/ممارسة الأعمال الآتية: أ -بيع العملات الأجنبية المودعة في حساباتها المفتوحة لدى المصارف المرخصة وفق أنظمة القطع النافذة كما يجوز لها استعمال حساباتها تلك لتغطية قيم مستورداتها من أوراق النقد الأجنبي. ب -تلقى وتنفيذ حوالات واردة من الخارج سواء بالعملات الأجنبية أو بالليرات السورية. ج -القيام بمساعدة الجهاز المصرفي فى تحويل الأموال بناء على طلب الأفراد داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخاصة إلى المناطق التي لا تتوفر فيها فروع مصرفية. د -تصدير الفائض لديها من أوراق النقد /البنكنوت /الى الخارج بعد تنظيم تعهد لدى مصرف سورية المركزي بإعادة قيمتها بموجب حوالات او شيكات واردة من الخارج بالعملات الأجنبية وإيداعها في حساباتها لدى المصارف المرخصة المحلية المسموح لها بالتعامل بالقطع الاجنبى وذلك خلال فترة من تاريخ التصدير يحددها مجلس النقد والتسليف. ه -تحويل مبالغ بالقطع الأجنبي إلى الخارج للغايات التي تسمح بها أنظمة القطع النافذة. .٢لا يجوز لمكاتب الصرافة ممارسة أي من الأعمال المبينة في هذه المادة.

Article 10

يجوز لشركات الصرافة وليس للمكاتب وبموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزى فتح حسابات جارية لدى المصارف خارج الجمهورية العربية السورية ويجب الا يزيد مجموع أرصدة حسابات اى من شركات الصرافة في أي وقت على ثلاثين بالمئة من رأسمالها.

Article 11

تجرى تعاملات مؤسسات الصرافة في جميع عمليات بيع وشراء وتبديل العملات الأجنبية بسعر صرف تحدده المؤسسة ضمن الحدود التي يضعها مجلس النقد والتسليف

Article 12

أ -يحظر على مؤسسات الصرافة تحت طائلة إلغاء الترخيص أن تجرى أيا من العمليات المصرفية غير المنصوص عليها فى هذا القانون وبخاصة العمليات التالية: (١فتح او مسك حسابات جارية أو ودائع للمتعاملين بالليرة السورية أو العملات الاجنبية. (٢قبول الودائع أو الأمانات أو منح القروض والسلف أو خصم الأوراق التجارية بالليرة السورية أو بالعملة الاجنبية. (٣التعامل باسواق الصرف الآجلة. (٤فتح الاعتمادات المستندية او تبليغها. (٥إصدار الكفالات او التعهدات بالليرة السورية او بالعملات الاجنبية. (٦الاحتفاظ بأية حسابات او ارصدة بالعملة الاجنبية او بالليرة السورية فى خارج الجمهورية العربية السورية دون الموافقة المسبقة من قبل مصرف سورية المركزى وضمن الحدود المسموح بها. (٧التعامل فى أسواق السلع العالمية والمعادن الثمينة والاوراق المالية الاجنبية او استثمار أية مبالغ بالعملات الأجنبية أو بالليرة السورية خارج الجمهورية العربية السورية بصورة مباشرة أو غير مباشرة وسواء لحسابها أو لحساب الغير. (٨الحصول على أية تسهيلات ائتمانية من الخارج سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة كما لا يجوز لشركات ومكاتب الصرافة أن تحصل على قروض مصرفية من المصارف السورية أو من الخارج لغايات عملها او للقيام بعمليات المضاربة. (٩ان تقرض او تقترض او تدير قرضا او تشترك فى اصدار القروض او ترهن ايا من موجوداتها قبل الحصول على موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزى على اى من هذه العمليات. (١٠إصدار اى شكل من بطاقات الدفع او الائتمان. ب -لمجلس النقد والتسليف ان يضيف إلى الحالات المبينة أعلاه حالات أخرى حسبما تقتضى المصلحة العامة.

Article 13

لا يجوز لأي من مؤسسات الصرافة المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون التوقف جزئيا أو كليا عن ممارسة العمل لأية فترة زمنية قبل حصولها على موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزى.

Article 14

يحدد مصرف سورية المركزي أسس تقدير عناصر الموجودات التي يتكون منها ما يقابل رأسمال مؤسسة الصرافة وتلتزم كل مؤسسة بأن تثبت أن موجوداتها تفوق بالفعل المطاليب الواجبة عليها تجاه الغير بمبلغ يساوى على الأقل قيمة رأسمالها.

Article 15

مع مراعاة أحكام المادة /٥/من هذا القانون يخضع لموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف كل تعديل يراد ادخاله على النظام الاساسى لشركات الصرافة او عقد التأسيس لمكاتب الصرافة.

Article 16

يعهد بالرقابة على مؤسسات الصرافة الى مصرف سورية المركزي وعلى مؤسسات الصرافة ان تتقيد بالتدابير التنظيمية التي يتخذها المصرف المذكور وبالإجراءات التي يفرضها حماية للزبائن المتعاملين معها وعليها بصورة خاصة: أ -ان تقدم له بالشروط ووفق النماذج وضمن المهل المحددة من قبله المعلومات والبيانات المحاسبية والإحصائية والمستندات المثبتة لتوافر الشروط القانونية والمادية الواجبة لممارسة عملها والتي يطلبها. ب -أن تمسك سجلا خاصا تدون فيه يوميا العمليات التي تفوق مبلغا معينا يحدده مصرف سورية المركزي على ان تورد فيه تاريخ إجراء كل عملية ورقمها المتسلسل واسم المتعامل الذي تتم العملية لصالحه بعد التحقق من هويته وعنوانه. ج -ان تمسك سجلات محاسبية منتظمة وفقا لأحكام قانون التجارة وتعديلاته ومتطلبات مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص ووفقا للقواعد والاصول المحاسبية الدولية تدون فيها عملياتها اولا بأول وعليها ان تزود مصرف سورية المركزي خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية بنسخة معتمدة من ميزانيتها السنوية والحسابات الختامية وفقا للنماذج التي يحددها ويحق لمصرف سورية المركزي ان يطلب منها اية معلومات او بيانات دورية أخرى يراها ضرورية للتحقق من سلامة عملياتها وتقيدها باحكام هذا القانون وتعليماته كما يحق لمصرف سورية المركزي ان يجرى التفتيش الذي يراه مناسبا على سجلاتها بواسطة موظفيه او من يعينهم من مدققي الحسابات وعلى مؤسسات الصرافة ان تقدم لهؤلاء سجلاتها وغير ذلك من الوثائق او البيانات. د -ان تكون السجلات الممسوكة من قبلها لقيد العمليات اليومية اساسا لعملية تدقيق الحسابات التي تتم من قبل المراقبين الداخليين او مدقق الحسابات القانونى. ه -ان تجهز بالمعدات اللازمة لكشف العملات المزورة فى جميع أماكن عملها. و -يجب ان تتعامل مؤسسات الصرافة باسمها او عنوانها الرسمي المسجل لدى الجهات المعنية وذلك باستعمال الاسم او العنوان التجاري فى جميع مطبوعاتها بما فيها الإيصالات والوثائق والمراسلات التى تصدر عنها. ز -على مؤسسات الصرافة ان تعلن فى مكان بارز من اماكن ممارسة عملها لوحة تحمل أسعار شراء وبيع العملات الاجنبية وان تزود جميع المتعاملين معها بإيصالات او إشعارات رسمية تحمل خاتم الشركة او المكتب. ح -على مؤسسات الصرافة القيام بالتأمين اللازم والكافي لمكاتبها وموجوداتها.

Article 17

يحق لشركات الصرافة المرخصة وفق أحكام هذا القانون تحويل صافى ارباح ورأسمال مالكى اسهمها او حصصها من شركات الصرافة العربية والأجنبية أو السوريين المغتربين الذين تم تسديد مساهماتهم في رأس مال الشركة بالقطع الاجنبى إلى خارج الجمهورية العربية السورية وذلك بعد الحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية وموافقة مصرف سورية المركزي.

Article 18

اذا تبين لمصرف سورية المركزى ان احدى مؤسسات الصرافة خالفت أحكام نظامها الأساسي او عقد تأسيسها او احكام قانون التجارة او احكام هذا القانون او التوصيات او التدابير المفروضة من قبل مصرف سورية المركزى او اذا اقدمت على عمل يضر بسمعة سورية المالية او السياحية او أية أعمال اخرى يحددها مجلس النقد والتسليف يمكن للمجلس إنزال العقوبات الإدارية التالية بحقها. أ -التنبيه. ب -منعها من القيام ببعض العمليات او فرض اى تحديد او تقييد آخر في ممارسة المهنة. ج -منع رئيس مجلس إدارة الشركة او العضو المفوض او أي من الشركاء من ممارسة المهنة نهائيا او لوقت محدد. د -شطبها من سجل مؤسسات الصرافة.

Article 19

أ -على ادارة مؤسسات الصرافة التأكد من ان كل عملياتها تتم وفق اصول واحكام السرية المهنية. ب -يجوز لمؤسسات الصرافة ان تتبادل فيما بينها وبين مصرف سورية المركزى المعلومات المتعلقة بعملائها.

Article 20

لايجوز تفتيش مكاتب ومؤسسات الصرافة او حجزها او حجز اى من موجوداتها الا بطلب خطى من قبل مصرف سورية المركزى او بناء على طلب من المحاكم المختصة او النيابة العامة.

Article 21

على مؤسسات الصرافة تجنب القيام بعمليات او اعمال تهدف او تؤدي الى تضليل المتعاملين فى السوق بقصد التأثير فى اسعار الصرف وعليها ان تتجنب اساءة استخدام المعلومات التى تطلع عليها بحكم عملها.

Article 22

أ -يجب على مؤسسات الصرافة الالتزام بأحكام قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتعديلاته والتعليمات التنفيذية الخاصة به. ب -على المصارف ومؤسسات الصرافة ان تتأكد من ان المبالغ التى تعادل او تتجاوز مبلغ خمسمئة الف ليرة سورية او ما يعادلها بالعملات الاجنبية والتي تباع او تشترى او تحول من او الى مؤسسات الصرافة مرفقة بالوثائق الثبوتية اللازمة التي تبين طبيعة العملية موضوع الشراء او البيع او التحويل وهوية اطرافها وان يتم الاحتفاظ بهذه الوثائق بالشكل المناسب.

Article 23

على كل من مؤسسات الصرافة تعيين مدقق حسابات قانوني ذي سمعة مهنية جيدة تختاره من قائمة مدققى الحسابات القانونيين المعتمدة من قبل مصرف سورية المركزي والاحتفاظ بسجلات محاسبية سليمة وتقديم بيانات هذه السجلات إلى مصرف سورية المركزي بالشكل الذي يحدده.

Article 24

أ -تعفى الإشعارات والإيصالات المتعلقة بعمليات ومعاملات الصرافة من رسم الطابع. ب -تكلف شركات ومكاتب الصرافة بضريبة دخل على الأرباح الحقيقية وبمعدل وحيد قدره ٢٥بالمئة من الارباح الصافية.

Article 25

أ -كل من يخالف احكام الفقرة /أ /من المادة /٧/من هذا القانون ويزاول مهنة الصرافة بدون ترخيص يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبغرامة مقدارها مليون ليرة سورية. ب -كل من يخالف احكام الفقرة /ب /او الفقرة /د /من المادة /٧/من هذا القانون يعاقب بالغرامة من مئة الف ليرة سورية الى خمسمئة الف ليرة سورية. ج -كل من يخالف احكام الفقرة /ج /من المادة /٧/من هذا القانون بالقيام بنقل او تحويل الاموال بين سورية والخارج دون ترخيص مسبق يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة ومصادرة الاموال المنقولة وبالغرامة بمثل الاموال المنقولة او المحولة. د -كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس من ثلاثة الى ستة اشهر وبالغرامة من مئة الف الى خمسمئة الف ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين. ه -يعاقب الشروع بأى من هذه الافعال بالعقوبة المحددة لمرتكب المخالفة وتضاعف العقوبات المبينة فى الفقرات السابقة فى حال التكرار. و -لا تحول العقوبات المبينة اعلاه دون ملاحقة وعقاب المخالفين فيما اذا تضمنت المخالفة جرما يقع تحت طائلة قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. ز -لاتحرك دعوى الحق العام بصدد المخالفات المبينة فى هذه المادة الا بناء على طلب لجنة ادارة مصرف سورية المركزى.

Article 26

يحق لمجلس النقد والتسليف اصدار قرار بتعليق عمل مؤسسات الصرافة او الحد من نشاطها بصورة مؤقتة اذا استدعت ذلك ظروف اقتصادية او نقدية طارئة او استثنائية.

Article 27

تخضع مؤسسات الصرافة لاحكام قانون التجارة رقم ١٤٩لعام ١٩٤٩وتعديلاته فى كل ما لايتعارض مع احكام هذا القانون.

Article 28

تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بقرار من مجلس النقد والتسليف.

Article 29

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

Sources (2)
  1. مصرف سورية المركزي - القانون رقم 24 للعام 2006 الخاص بالترخيص لمؤسسات الصرافة (صفحة التشريع)
  2. مصرف سورية المركزي - ملف PDF للقانون

© 2026 مجلس الشعب السوري - السجل العام · An independent civic project documenting the assembly.

About · Contact · Correct information · Corrections policy · Privacy