الوثائق والتشريعات

13 وثيقة: النصوص التي تأسس عليها المجلس، وما صدر عنه أو بشأنه.

الإعلان الدستوري

  • الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السوريةإعلان دستوري لعام 2025 ·

    وثيقة دستورية مؤقتة وقّعها الرئيس أحمد الشرع في 13 آذار 2025 تنظم الحكم خلال مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات ميلادية، وتتألف من مقدمة و53 مادة موزعة على أربعة أبواب. تنص المادة 24 على أن يشكل رئيس الجمهورية لجنة عليا تشرف على هيئات فرعية ناخبة تنتخب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، وأن يعيّن رئيس الجمهورية الثلث الباقي. وتحدد المادة 26 مدة ولاية مجلس الشعب بثلاثين شهراً قابلة للتجديد.

الأنظمة الداخلية

  • النظام الداخلي لمجلس الشعبنظام داخلي لعام 2026 ·

    أقر مجلس الشعب نظامه الداخلي بصيغته النهائية في 30 تموز 2026 بالأغلبية، في ختام الجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية الأولى للدور التشريعي الأول، بعد مناقشات استمرت خمسة أيام. يتألف النظام من 231 مادة وينظم اختصاصات المجلس ودوراته العادية والاستثنائية وانتخاب المكتب وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وآليات التصويت. وأعدت مسودته لجنة صياغة من 17 عضواً شكلت بقرار من رئيس المجلس.

القوانين

  • مشروع قانون إلغاء محكمة الإرهاب وإبطال مفاعيلهاقانون لعام 2026 ·

    أقر مجلس الشعب بالإجماع في 16 أيلول 2026، خلال جلسته الثالثة من الدورة الاستثنائية الأولى، مشروع قانون إلغاء محكمة الإرهاب المحدثة بالقانون رقم 22 لعام 2012 وإبطال مفاعيل أحكامها. ينص المشروع على تشكيل لجان قضائية من مجلس القضاء الأعلى تتولى إلغاء مفاعيل الأحكام ورد الممتلكات المصادرة وحفظ الدعاوى أو إحالتها، ويعفي من تعاد إليهم أموالهم المصادرة بين 15 آذار 2011 و8 كانون الأول 2024 من الضرائب والرسوم المترتبة على إعادة نقل الملكية.

  • القانون رقم 2 لعام 2014 بشأن دخول الأشخاص إلى الجمهورية العربية السورية وخروجهم منهاقانون رقم 2 لعام 2014 ·

    قانون صدر في 11 آذار 2014 بعد إقراره في مجلس الشعب في 4 آذار 2014، ينظم دخول العرب والأجانب إلى سوريا وخروجهم منها وإقامتهم والسمات والتأشيرات. يحظر الدخول أو الخروج إلا بجواز سفر ساري المفعول أو وثيقة معتمدة ومن الأماكن المحددة بقرار من وزير الداخلية. ويخول وزير الداخلية إصدار التعليمات المتعلقة بدخول أبناء الدول العربية والأجنبية وإقامتهم.

  • القانون رقم 24 لعام 2006 الخاص بالترخيص لمؤسسات الصرافةقانون رقم 24 لعام 2006 ·

    قانون صدر في 24 نيسان 2006 بعد إقراره في مجلس الشعب في 20 آذار 2006، يخول مجلس النقد والتسليف الترخيص لمؤسسات تزاول أعمال الصرافة حصراً. يقسم مؤسسات الصرافة إلى شركات صرافة مساهمة مغفلة سورية ومكاتب صرافة، وينظم شروط ترخيصها والرقابة عليها والمخالفات والعقوبات. ويدرجه مصرف سورية المركزي على موقعه بحالة نافذ.

المراسيم

  • المرسوم رقم (143) لعام 2026 المتضمن تسمية أعضاء مجلس الشعبمرسوم رقم 143 لعام 2026 ·

    مرسوم أصدره الرئيس أحمد الشرع في 1 تموز 2026 استناداً إلى الإعلان الدستوري والمرسوم 143 لعام 2025. تسمي المادة الأولى الفائزين بانتخابات مجلس الشعب المعلنة أسماؤهم من اللجنة العليا للانتخابات أعضاءً في المجلس، وتعيّن المادة الثانية 70 عضواً، فيما تكلف المادة الثالثة رئيس اللجنة العليا دعوة الأعضاء إلى الجلسة الأولى في مقر المجلس.

  • المرسوم رقم (39) لعام 2026 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدورهمرسوم رقم 39 لعام 2026 ·

    مرسوم أصدره الرئيس أحمد الشرع في 18 شباط 2026 يمنح عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره في 15 مادة. يخفف المرسوم عقوبتي السجن والاعتقال المؤبد إلى عشرين عاماً، ويعفي من كامل العقوبة في الجنح والمخالفات وفي جنايات محددة، ومن نصف العقوبات الجنائية المؤقتة. ويستثني الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري وجرائم أخرى يعددها.

  • المرسوم رقم (293) لعام 2025 المتعلق بإطلاق العملة السورية الجديدةمرسوم رقم 293 لعام 2025 ·

    مرسوم أصدره الرئيس أحمد الشرع بتاريخ 24 كانون الأول 2025 ونشرته سانا في 31 كانون الأول 2025، يقضي بطرح أوراق نقدية جديدة بإزالة صفرين من القيمة الاسمية وسحب العملة القديمة تدريجياً. تبقى العملتان في التداول معاً خلال مهل الاستبدال، ولا تترتب على الاستبدال عمولات أو ضرائب أو رسوم. ويحدد المرسوم فئات العملة الجديدة من 1 إلى 1000 ليرة ويعتمد القرش وحدة صغرى.

  • المرسوم رقم (143) لعام 2025 الخاص بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعبمرسوم رقم 143 لعام 2025 ·

    مرسوم أصدره الرئيس أحمد الشرع في 19 آب 2025 يتضمن النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب في 54 مادة موزعة على ثلاثة عشر فصلاً. يحدد المرسوم عدد أعضاء المجلس بـ 210 أعضاء ينتخب ثلثاهم عبر هيئات ناخبة في الدوائر الانتخابية، وينظم عمل اللجنة العليا واللجان الفرعية ولجان الطعون وشروط عضوية الهيئات الناخبة والترشح والاقتراع والجلسة الأولى للمجلس.

القرارات

  • القرار رقم (109) لعام 2026 المتضمن تسمية أعضاء اللجان الدائمة في مجلس الشعب ورؤسائهاقرار رقم 109 لعام 2026 ·

    قرار أصدره رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك بتاريخ 27 آب 2026 استناداً إلى الإعلان الدستوري والنظام الداخلي لمجلس الشعب، ولا سيما المادة 30 الفقرة 1 والمادة 22 الفقرة 8. يسمي القرار أعضاء 26 لجنة دائمة ورؤساءها ونوابهم وأمناء سرها وفق جداول ملحقة. ونشره المجلس على قناته في تلغرام في 28 آب 2026.

  • القرار رقم (66) لعام 2025 المتضمن النتائج الأولية لانتخابات مجلس الشعبقرار رقم 66 لعام 2025 ·

    قرار أصدره رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد بتاريخ 5 تشرين الأول 2025 ونشرته سانا في 6 تشرين الأول 2025، يتضمن النتائج الأولية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب في الدوائر الانتخابية بالمحافظات. يفتح القرار باب الطعون على الدعاية الانتخابية وعملية الاقتراع وفرز الأصوات حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم 6 تشرين الأول 2025، أمام لجنة الطعون في كل محافظة.

  • القرار رقم 128 لعام 2025 الناظم لإجراءات دخول سورياقرار رقم 128 لعام 2025 ·

    قرار صادر بتاريخ 1 تموز 2025 تستند إليه الإجراءات المعتمدة لدخول الوافدين إلى سوريا، بحسب ما أكدته وزارة الخارجية والمغتربين لسانا في 29 نيسان 2026. وأوضحت الوزارة أن الإجراءات المعتمدة ما زالت سارية وفق هذا القرار دون أي تغيير، بما في ذلك ما يخص سمات الدخول لمواطني دول المغرب العربي.

  • قرار وزير الداخلية رقم 20 لعام 2025 بإلغاء بلاغات منع السفر الصادرة زمن النظام البائدقرار رقم 20 لعام 2025 ·

    قرار أصدره وزير الداخلية المهندس علي كده في 6 آذار 2025 يلغي جميع بلاغات منع السفر المتضمنة طلبات التوقيف والمراجعة والإعلام والتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية العائدة لقيادة الجيش والأجهزة الأمنية ومكتب الأمن القومي والقيادة القطرية للحزب. بلغ عدد البلاغات الملغاة 5164440 بلاغاً صادراً بحق مواطنين سوريين، وكلف القرار إدارة الهجرة والجوازات بتنفيذه.