Decree No. 293 of 2025 on launching the new Syrian currency
Decree No. 293 of 2025 · · Presidency of the Syrian Arab Republic
مرسوم أصدره الرئيس أحمد الشرع بتاريخ 24 كانون الأول 2025 ونشرته سانا في 31 كانون الأول 2025، يقضي بطرح أوراق نقدية جديدة بإزالة صفرين من القيمة الاسمية وسحب العملة القديمة تدريجياً. تبقى العملتان في التداول معاً خلال مهل الاستبدال، ولا تترتب على الاستبدال عمولات أو ضرائب أو رسوم. ويحدد المرسوم فئات العملة الجديدة من 1 إلى 1000 ليرة ويعتمد القرش وحدة صغرى.
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الإعلان الدستوري. وعلى أحكام القانون رقم /23/ لعام 2002 وتعديلاته. وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا. يرسم ما يلي:
Article 1
تُستبدل الأوراق النقدية السورية الحالية وتُعرف باسم العملة السورية القديمة، وتسحب من التداول ابتداءً من تاريخ 01/01/2026 م، وذلك خلال المهل التي يحددها مصرف سورية المركزي.
Article 2
يتم تنفيذ عملية سحب العملة القديمة من التداول بشكل تدريجي لكافة الفئات، وفق جدول زمني محدد من قبل مصرف سورية المركزي، وضمن المراكز التي يحددها.
Article 3
تُطرح أوراق نقدية جديدة وتُعرف باسم العملة السورية الجديدة، وذلك بإزالة صفرين من القيمة الاسمية للعملة القديمة المسحوبة من التداول، وفقاً لمعيار الاستبدال “كل 100 ليرة سورية من العملة القديمة الخاضعة للسحب من التداول تعادل 1 ليرة سورية من العملة الجديدة”.
Article 4
أ- تبقى العملتان (القديمة والجديدة) في التداول معاً، وتتمتعان بذات القوة الإبرائية خلال المهل المشار إليها في المادة (1) من هذا المرسوم. ب- بانتهاء مهل الاستبدال الواردة في المادة (1) من هذا المرسوم، تفقد العملة السورية القديمة قوتها الإبرائية، وتسقط من التداول، وتُعد غير صالحة قانونياً للتعامل في المعاملات المالية.
Article 5
تُحدد فئات العملة السورية الجديدة وقيمتها المقابلة من العملة السورية القديمة وفق الجدول الآتي: الفئة الجديدة ل. س | القيمة المقابلة بالعملة المسحوبة من التداول 1 | 100 5 | 500 10 | 1000 25 | 2500 50 | 5000 100 | 10000 200 | 20000 500 | 50000 1000 | 100000
Article 6
الوحدة الصغرى من الليرة السورية هي القرش، وفق المعيار التالي: “كل مائة قرش تعادل ليرة سورية واحدة من العملة السورية الجديدة”.
Article 7
لا يترتب أي عمولات أو ضرائب أو رسوم أو غرامات على عمليات التحويل والاستبدال من العملة السورية القديمة إلى العملة السورية الجديدة.
Article 8
ينسحب الأثر النقدي والمالي الناتج عن عملية الاستبدال على جميع أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى الرواتب والأجور، وعلى المعاملات والالتزامات المالية كافة، أياً كان نوعها أو مصدرها، سواء كانت قانونية أو قضائية أو إدارية أو اتفاقية أو ضريبية أو غيرها، وذلك وفقاً لمعيار الاستبدال المحدد في المادة (3) من هذا المرسوم، وتلتزم جميع الفعاليات والجهات العامة والخاصة وفقاً لمعيار الاستبدال بعرض المبالغ النقدية بالعملتين “القديمة والجديدة” أثناء سريان مهل الاستبدال المشار إليها في المادة (1) من هذا المرسوم.
Article 9
ما لم يوجد اتفاق مخالف تخضع العقود والأسناد التجارية والوثائق، والسجلات والحسابات وأي وسيلة من وسائل الإثبات ذات الأثر المالي، سواء أكانت رسمية أم غير رسمية الصادرة أو الموقعة قبل بدء عملية استبدال العملة، للتسديد حسب قيمة العملة السورية القديمة سواء سُدّدت أو ستُسدَّد بالعملة السورية القديمة قبل إزالة الصفرين، أم بالعملة السورية الجديدة خلال فترة سريان القوة الإبرائية للعملة السورية القديمة.
Article 10
إذا لم تتضمن الوثائق أو المحررات أياً كان نوعها كالعقود أو السندات أو الاتفاقات أو التعهدات التي تحتوي على التزامات مالية، تاريخ التحرير، أو كان تاريخ التحرير يقع خلال مهل استبدال العملة، فإن هذه الوثائق تُرفض ولا يتم صرفها إلا إذا تم تحديد نوع العملة الجديدة أو القديمة الواجب التسديد بها، أو إذا تم تحديد قيمة هذه العملة وفقاً لقيمتها الجديدة أو القديمة بموجب اتفاق رضائي أو حكم قضائي.
Article 11
تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لأحكام هذا المرسوم بقرار من حاكم مصرف سورية المركزي.
Article 12
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.